Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 316

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير
  3. النوع الأول: المتعلق بالعبادات
  4. [أنواع أخر من الرخص]

[أنواع أخر من الرخص]

ومن الأسباب المقتضية للتخفيف الكبر بالنسبة إلى الصوم في جواز الفطر للشيخ الهِمِّ (١) مع الفدية، وفي الاستنابة في الحج للمعضوب (٢) والمريض الذي لا يرجى برؤه.

والمطر في جواز الجمع بين الصلاتين، وترك الجمعة والجماعة.

والحر في الإبراد بالظهر. وهل هو سنة أو رخصة؟

فيه وجهان، أصحهما: أنه سنة ويستحب التأخير (٣).

وكذا العزم على النكاح يبيح النظر إِلى المخطوبة (٤).

وهل هو مستحب أو مباح؟

وجهان:

ومنها: الاضطرار في إِباحة أكل الميتة، وأكل مال الغير مع ضمان البدل.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 316 (SanadKitab #127669, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.