Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 320

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير
  3. النوع الأول: المتعلق بالعبادات
  4. [أقسام الرخص من حيث حكمها]

أكل الميتة، فاحتمل أخف المفسدتين لدفع أقواهما (١).

الثانية: رخصة مستحب فعلها، كقصر الصلاة في السفر، والفطر فيه لمن شق عليه الصوم، وكذا المريض إذا لم يكن يخاف من الصوم ضررًا في نفسه أو عضو، فإن خاف فإِنه حينئذ يجب الفطر، وتكون من الأولى. ولو صام في هذه الحالة ففي صحة صومه في هذه الحالة احتمالان (٢) للغزالي (٣). وعد النووي من هذه الإبراد بالظهر (٤).

والثالثة: رخصة تركها أفضل، كالمسح على الخف. والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه. والفطر لمن لا يتضرر بالصوم. وعد المتولي والإمام والغزالي (٥) من هذه الجمع بين الصلاتين في السفر (٦)، وفرق بينه وبين القصر بوجوه:

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 320 (SanadKitab #127669, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.