Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 321

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير
  3. النوع الأول: المتعلق بالعبادات
  4. [أقسام الرخص من حيث حكمها]

أحدها: الخروج من الخلاف، فإِن أبا حنيفة يوجب القصر (١)، ولا يُجَوِّزُ الجمعَ إِلا بمنى وعرفة ومزدلفة (٢).

الوجه الثاني: أن الجمع يلزم منه إِخلاء العبادة عن وقتها بخلاف القصر (٣).

الوجه الثالث: أن الأحاديث الواردة في الجمع ليس فيها إلَّا مجرد فعله ﵊، وذلك يدل على الجواز، ولا يلزم منه الاستحباب.

وفي الثالث نظر؛ لأن الراجح من مذهب الشافعي: أن فعله ﷺ يقتضي الندب فيما ظهر فيه قصد القربة (٤).

وقد يمنع أن مطلق الجمع ظهر فيه قصد القربة، وقد صرح الصحابي بأنه عليه

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 321 (SanadKitab #127669, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.