Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 323

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير
  3. النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة

الكراهة (١): لمخالفة السنة، وللإسراف في الماء. فعلى هذا تجيء رخصة رابعة، وهي: رخصة يكره تركها (٢). والله أعلم.

النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة

ولها وجوه كثيرة، منها: أن الغرر منهي عنه ومقتضٍ لبطلان العقد، لما فيه من أكل المال بالباطل، ثم الغرر على ثلاث مراتب (٣):

الأولى: ما لا يعسر اجتنابه فلا يعفى عنه كبيع الملاقيح (٤)، والمضامين (٥)، وما لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك.

الثانية: ما يعسر اجتنابه ولا بد من تحمله، كبيع البيض في قشره والرمان والبطيخ، والفستق والبندق في قشرهما (٦) الأسفل (٧). وكذا النظر إِلى أساس الدار، فإِن ذلك لا يشترط للعسر.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 323 (SanadKitab #127669, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.