الكراهة (١): لمخالفة السنة، وللإسراف في الماء. فعلى هذا تجيء رخصة رابعة، وهي: رخصة يكره تركها (٢). والله أعلم.
النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة
ولها وجوه كثيرة، منها: أن الغرر منهي عنه ومقتضٍ لبطلان العقد، لما فيه من أكل المال بالباطل، ثم الغرر على ثلاث مراتب (٣):
الأولى: ما لا يعسر اجتنابه فلا يعفى عنه كبيع الملاقيح (٤)، والمضامين (٥)، وما لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك.
الثانية: ما يعسر اجتنابه ولا بد من تحمله، كبيع البيض في قشره والرمان والبطيخ، والفستق والبندق في قشرهما (٦) الأسفل (٧). وكذا النظر إِلى أساس الدار، فإِن ذلك لا يشترط للعسر.