ومنها: جواز النظر واللمس لفصد (١) والحجامة ومعالجة العلة. والأصح: أنه يشترط أن لا يكون هناك امرأة تعالج.
ثم أصل الحاجة كاف في النظر إِلى الوجه والكفين. وفي سائر الأعضاء (٢) يشترط تأكدها، وضبطه الإمام: "بالقدر الذي يجوز فيه الانتقال من الماء إِلى التيمم وفاقًا وخلافًا، وفي النظر إِلى السوأتين يعتبر مزيد تأكد". وضبطه الغزالي: "بأنه الذي لا يعد التكشف بسببه هكتًا للمروءة، ويعذر فيه في العادة" (٣).
وعن الروياني أنه طرد معنى الحاجة من غير تفاوت في جميع الأعضاء.
ومأخذ الأولين: أن الشارع ﷺ لما فاوت بينها في النظر مطلقًا، فأباحه في عضو وحرمه في آخر، كان أمر ما حُرِّمَ النظر إِليه أغلظَ مما أبيح فيه، فناسب عند الحاجة أن يعطى كل عضو حكمه.
ومنها: أنه يجوز النظر إِلى فرج الزانيين: على الأصح لتحمل الشهادة، وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة، وإلى (٤) ثديها للشهادة على الرضاع؛ لظهور