Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 332

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير
  3. النوع السابع: التيسير على المجتهدين
  4. [قيام الحاجة مقام المشقة في حل النظر المحرم]

الحاجة إِلى ذلك.

وقال الإصطخرى (١): "لا يجوز؛ أما في الزنى فلأنه ندب إلى ستره. وأما في [الولادة] (٢) والرضاع فشهادة النساء فيهما (٣) مقبولة، فلا تحتاج إِلى الرجال".

وقيل: يجوز في الزنى دون غيره؛ لأنه بالزنى هتك الحرمة.

وقيل: بالعكس؛ لأن الحد مبني على الإسقاط (٤). والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 332 (SanadKitab #127669, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.