في السرقة وهو:
يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها (١) قطعت في ربع دينار (٢)
أجاب القاضي عبد الوهاب المالكي (٣) ﵁ بقوله:
وقاية النفس أغلاها وأرخصها ... وقاية المال فافهم حكمة الباري
وهو جواب بديع معناه: أن اليد لو كانت تودى بما تقطع فيه، أو بما يقاربه (٤)،