Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 338

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الرابعة الضرر مزال
  3. [فروع مخرجة على هذه القاعدة]

لكثرت (١) الجنايات على الأطراف، لسهولة الغرامة، فغلظ ذلك حفطا لها. ولو كانت لا تقطع إِلَّا في سرقة ما تودى به لكثرت الجنايات على الأموال، وقل من تبلغ جنايته خمسمائة دينار، فحفظه الشارع ﵊ بتقليل ما تقطع فيه، حفظًا للأموال، ودفعًا لضرر الجناية.

ومن هذه القاعدة: نصب الإمام الأعظم، ونوابه من الأمراء والقضاة، (٢) لدفع الظلمة عن الضعفاء بالجناية، وإيصال الحقوق إلى أهلها.

وكتابُ قتال المشركين؛ لدفعهم عن الاستيلاء على المسلمين. وكذا قتال البغاة؛ لدفع مفسدتهم. وكذا [دفع] (٣) الصائل من الآدمي والحيوان.

وكذا كتابُ الدعاوى والبينات؛ لدفع ضرر الاستيلاء على الحقوق.

وباب القسمة؛ لدفع ضرر النزاع بين الشركاء.

ومن ذلك إيجاب الزكاة؛ لدفع ضرر حاجة الفقراء. إِلى غير ذلك.

[فروع مخرجة على هذه القاعدة]

ويتخرج على هذه القاعدة وهي أن الضرر مزال فروع:

منها: بيع العبد المسلم من الكافر. وكذا المصحف. وبيع السلاح من أهل الحرب.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 338 (SanadKitab #127669, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.