Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 347

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الرابعة الضرر مزال
  3. [أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

[أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

منها: ما مر فيمن غص بلقمه، ولم يجد ما يسيغها به، إلَّا الخمرة (١)؛ لأن مفسدة تناول الخمر أخف من مفسدة فوات الروح.

وكذا: أكل مال الغير مع ضمان البدل عند الاضطرار؛ لأن فوات المهجة أشد من فوات مال الغير.

وكذا: التداوي بالنجاسات إِذا تعين بقول أهل الخبرة؛ لأن مفسدتها أخف من دوام الألم الذى لا يحتمل مثله.

ومُنِعَ التداوي بالخمر لقوله ﵊: (إنها ليست بدواء ولكنها داء) (٢).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 347 (SanadKitab #127669, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.