Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 348

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الرابعة الضرر مزال
  3. [أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

(١) يمنع حصول الشفاء. وفُرِّقَ بين التداوى والإساغة: بتحقق حصول المطلوب في الإساغة.

ومنها: إِذا وجد المضطر إنسانا ميتًا جاز له أكله؛ لأن مفسدة أكله ميتًا أخف من مفسدة تلاف (٢) حياة الإنسان (٣).

ومنها: مسائل الإكراه؛ فإِذا أكرَه مسلمٌ مسلمًا على قتل مسلم بغير حق، وكان بحيث لو امتنع المكرَه قُتِل، فلا يجوز له الإقدام على قتله؛ لأن صبره على القتل أخف مفسدة من الإقدام على قتل المسلم بلا حق. ويوضح ذلك أن الإجماع منعقد على تحريم القتل بغير حق، واختلفوا في جواز الاستسلام للقتل (٤)؛ فقدموا درء (٥) المفسدةِ المجمع على وجوب درئها على درء المفسدة المختلف في درئها.

ومثل ذلك: لو أكره بالقتل على الزنى واللواط (٦).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 348 (SanadKitab #127669, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.