واستغربه النووى (١). ولم يعتبر أحد من الأصحاب تكرار عادة يُغَلِّبُ الظن (٢) أن ذلك صار عادة (٣).
ومنها: الأمور المشروطة في التعلم في كلب الصيد، لا خلاف أنه لا تكفي المرة، فقيل: تكفي المرتان (٤). وقيل: ثلاث. والمذهب الذي قاله الجمهور: أنه لا بد من تكرار يُغَلِّب على الظن حصول التعلم.
ومنها: ما يرد به المبيع من العيوب، ففي الزنى يثبت الرد بمرة؛ لأن تهمة الزنى لا تزول عنه وإِن تاب؛ ولذلك لا يحد قاذفه. وكذا: الإِباق قال القاضي (٥) وغيره: "تكفي المرة في يد البائع وإِن لم [يوجد] (٦) إِباق في يد المشتري". قال الرافعي (٧): "والسرقة قريبة من هذين. وأما البول في الفراش فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه".
ومنها: القائف (٨)، لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، فقيل: تكفي المرتان. وقيل: