لا بد من ثلاث، ورجحه الشيخ أبو حامد وأصحابه (١). وقال الإمام: "لا بد من تكرار يغلب على الظن به أنه عارف".
ومنها: اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة (٢) فيما يختبر مثله فيه، قالوا: لا بد من مرتين فصاعدًا، حتى يغلب على الظن رشده. والله أعلم.
فائدة:
قال الإمام والغزالي وغيرهما: العادة في باب الحيض على أربعة أقسام (٣):
أحدها: ما تثبت فيه بمرة بلا خلاف، وهو الاستحاضة؛ لأنها علة مزمنة، إِذا وقعت فالظاهر دوامها، وسواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمميزة (٤).
الثاني: ما تثبت فيه العادة بمرتين، وهل تثبت بمرة؟
وجهان؛ أصحهما: الثبوت. وهو قدر الحيض.