Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 376

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الخامسة وهي اعتبار العادة والرجوع إليها
  3. [تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة)
  4. فائدة

لا بد من ثلاث، ورجحه الشيخ أبو حامد وأصحابه (١). وقال الإمام: "لا بد من تكرار يغلب على الظن به أنه عارف".

ومنها: اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة (٢) فيما يختبر مثله فيه، قالوا: لا بد من مرتين فصاعدًا، حتى يغلب على الظن رشده. والله أعلم.

فائدة:

قال الإمام والغزالي وغيرهما: العادة في باب الحيض على أربعة أقسام (٣):

أحدها: ما تثبت فيه بمرة بلا خلاف، وهو الاستحاضة؛ لأنها علة مزمنة، إِذا وقعت فالظاهر دوامها، وسواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمميزة (٤).

الثاني: ما تثبت فيه العادة بمرتين، وهل تثبت بمرة؟

وجهان؛ أصحهما: الثبوت. وهو قدر الحيض.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 376 (SanadKitab #127669, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.