Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 405

  1. قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟

وبنوا على الوجهين في هذه المسألة: أنه إِذا انعقد سلمًا وجب تسليم رأس المال في المجلس، ولم يثبت فيه خيار الشرط، ولم يجز الاعتياض عن المسلم فيه، إِلى غير ذلك. وإذا قيل: بأنه ينعقد بيعًا يصح فيه خيار الشرط (١)، ولا يجب تسليم رأس المال في المجلس. كذا أطلقوه، وليس كذلك إِذا كان الثمن في الذمة ثم تفرقا بلا قبض (٢)؛ لأنه يكون حينئذ بيع دين بدين، والإجماع منعقد على بطلانه (٣)، ونص عليه الشافعي (٤)، واتفق عليه الأصحاب. بل صورته: ما إِذا كان الثمن معينًا (٥)، أو عين في المجلس (٦)، وحينئذ (٧) فيخرج عن كونه بيع دين بدين [بتعيينه] (٨) حالة العقد أو في المجلس إذا عقد في الذمة. وممن نبه على هذه الفائدة الجليلة المحاملي (٩) والفارقي (١٠)

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 405 (SanadKitab #127669, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.