والحضرمي (١) (٢)، وهي فائدة بديعة. لكن أطلق الرافعي والنووي (٣) فلا بد من الاحتراز عن هذا.
ومنها: إِذا عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة؛ فمن نظر إِلى اللفظ أجرى حكم الإجارة، فلم يعتبر قبض الأجرة في المجلس، [وهو اختيار جماعة من الخراسانيين.
Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني
والحضرمي (١) (٢)، وهي فائدة بديعة. لكن أطلق الرافعي والنووي (٣) فلا بد من الاحتراز عن هذا.
ومنها: إِذا عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة؛ فمن نظر إِلى اللفظ أجرى حكم الإجارة، فلم يعتبر قبض الأجرة في المجلس، [وهو اختيار جماعة من الخراسانيين.
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 406 (SanadKitab #127669, hlm. urut 401)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.