Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 422

  1. قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟
  2. فائدة

حقيقته ومجازه معًا [شرطُه] (١) إِرادةُ المتكلم ذلك؛ لا عند الإطلاق. بخلاف اللفظ المشترك. وقد نص الواحدى (٢) على: أن اسم الولد يقع على ولد الصلب وولد الولد وإن سفل. وكذا قال غيره. واحتج لذلك بقوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ (٣) وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (٤) فإِن التحريم شامل الأعلى والأسفل.

ويمكن أن يقال: إِنّ اسم الولد موضوع للقدر المشترك بين ولد الصلب والبطن، وبين ولد الولد ومن أسفل منه، فمن نظر إِلى ذلك أدخل الأحفاد في اللفظ تعميمًا للفظ، ومن قصر على أولاد الصلب كان الاقتصار على القدر المتحقق دون المحتمل.

وقد قال الأصحاب: إِن قلنا: إِن الحافد (٥) لا يطلق عليه اسم الولد، فأولاد البنات أولى. وإِن قلنا: يطلق عليه (٦) الولد، ففي أولاد البنات وجهان، الأصح: أنه لا يقال

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 422 (SanadKitab #127669, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.