لولد البنت ولد.
وهذا يشكل عليه قوله ﵊ عن الحسن (١) ﵁: (إِن ابني هذا سيد) (٢).
وقد نص الشافعي على أنه إِذا حلف: لا يبيع أو لا يشترى أو لا يضرب عبده. فوكل، ثم لم يحنث (٣).
ونقل الربيع عنه: أنه إِن كان مما (٤) لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان، أو كان
Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني
لولد البنت ولد.
وهذا يشكل عليه قوله ﵊ عن الحسن (١) ﵁: (إِن ابني هذا سيد) (٢).
وقد نص الشافعي على أنه إِذا حلف: لا يبيع أو لا يشترى أو لا يضرب عبده. فوكل، ثم لم يحنث (٣).
ونقل الربيع عنه: أنه إِن كان مما (٤) لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان، أو كان
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 423 (SanadKitab #127669, hlm. urut 418)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.