Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 425

  1. قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟
  2. فائدة

مرجوحٌ. وليس كذلك، بل هو مذهب الشافعي، فقد نص عليه في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١). فقال: "أحمله على اللمس باليد وعلى الجماع" (٢). وعلى هذا يتخرج المذهب في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (٣) حيث خير الولي بين القصاص والدية؛ لأن السلطان حقيقةٌ في الاقتصاص مجازٌ في الدية، والتخييرُ بينهما جمعٌ بين الحقيقة [والمجاز] (٤) في اللفظ الواحد.

أو يقال: السلطان يراد به الأعم من ذلك، فيكون موضوعًا للقدر المشترك؛ لأن مطالبة الولي بكل واحد منهما نوع سلطة على الجاني، فيكون (٥) كما أشار (٦) أن لا يسعى في تحقيق ذلك. وقوله: "إِن إرادة هذ المعنى [إِرادة] للمجاز [فقط] (٧) ". فيه نظر لا يخفى (٨).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 425 (SanadKitab #127669, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.