Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 438

  1. [قاعدة: الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الشرعية، إنما تطلق على الصحيح منها. وفي قول: هو موصوعة للأعم من الصحيح والفاسد]

قال الرافعي بعد ذكر الأوجه (١): "ولو أفسدها لم يحنث على الثالث، ويحنث على الأول مطلقًا، وعلى الثاني إِن أفسدها بعد الركوع". قال (٢): "وليس ذلك لأن اللفظ يقع على الصحيح والفاسد، بل لأن الشارع في الصلاة يسمي مصليًا، فيعتبر (٣) أن يكون الشروع صحيحًا (٤)، حتى لو تحرم مع الإخلال ببعض الشروط لا يحكم بالحنث. ولو قال: (٥) ما صليت، وكان قد أتى بصورة فاسدة؛ لم نقل بالحنث. أما لو قال: (٦) لا أصلي صلاة، فإنه لا يحنث حتى يفرغ منها صحيحة (٧). ولو لم يجد ماء ولا ترابًا فصلى يحنث؛ لأنها تعد صلاة لكن وجب القضاء. اِلا أن يريد صلاة مجزئة".

ومنها: الصوم، فإذا حلف لا يصوم. فهل يحنث بأن يصبح صائمًا، أو بأن ينوى صوم التطوع قبل الزوال، أو لا يحنث حتى يتم؟

"فيه الخلاف". كذا ذكراه (٨) في الشرح (٩)

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 438 (SanadKitab #127669, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.