ومنها: صلاة الجنازة، إِذا اجتمع فيها (١) عبد فقيه وحر غير فقيه فوجهان، أصحهما: تقديم الحر (٢). وقال الإمام والغزالي: "لعل التسوية أولى للتعادل" (٣). وكذا لو اجتمع عبد قريب وحر بعيد، فيه الأوجه (٤).
ومنها: إِذا تعارض صلاة [أول] (٥) الوقت بالتيمم مع آخره بالوضوء:
فإِن تيقن وجود الماء آخر الوقت فالمذهب المشهور: أن الأفضل التأخير. وفيه وجه (٦): التقديم.
وإن غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت فقولان (٧)، الأظهر: أن التقديم أفضل.