Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 446

  1. قاعدة في مسائل النقيصة مع الفضيلة، والكمال من وجه دون وجه

وقيل: التأخير.

وإن شك فطريقان، أحدهما: طرد القولين. والثانية: الجزم بأن التقديم أفضل. وأنكر الرافعي نقل قولين هنا (١). وقد نقلهما الشيخ أبو حامد والماوردي (٢).

ومنها: إذا تعارض الصلاة في أول الوقت منفردًا مع الصلاة جماعة في آخره (٣)، وفيه اختلاف:

فقطع جماعة من العراقيين ومنهم الماوردى بأن التأخير أفضل؛ لأجل الجماعة.

وقطع أكثر الخراسانيين بالتقديم. وقال الإمام [والغزالي] (٤): "لا خلاف فيه". وليس كذلك.

ونقل ابن الصباغ عن الأصحاب: إن رجا جماعة آخر الوقت ولم يتحققها ففي استحباب التأخير وجهان. وإلا فالتقديم أفضل.

وقال القاضي أبو الطيب: "حكم الجماعة حكم التيمم" (٥).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 446 (SanadKitab #127669, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.