Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 449

  1. قاعدة في مسائل النقيصة مع الفضيلة، والكمال من وجه دون وجه

قال: النووي في مسألة الجماعة (١): "ويحتمل أن يقال: إِن فحش التأخير فالتقديم أفضل، وإن خف فالانتظار أفضل" (٢).

ومنها: أن يقدر أن يصلي في بيته قائمًا منفردًا، وإذا صلى مع الجماعة احتاج أن يقعد في بعضها، فالأفضل أن يصلي قائمًا منفردًا. قاله الشافعي والأصحاب (٣).

ومنها: إِذا دخل المسجد والإِمام في الصلاة، وعلم أنه إِن مشى إِلى الصف الأول فاتته ركعة، وإن صلى في آخر المسجد أدركها بكمالها، قال النووي في شرح المهذب: "لم أر فيها نقلًا، والظاهر أنه إِن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها، وإن خاف فوت غيرها مشى إِلى الصف الأول" (٤).

ومنها: الخصال في الكفاءة (٥) هل يقابل بعضها ببعض؟

قال الرافعي (٦): "قضية كلام الأكثرين: المنع، وصرح به البغوي (٧) والسرخسي, حتى لا تزَوَّج [سليمةٌ من العيوب] (٨) دَنِيَّةٌ (٩) من معيب نسيب، ولا حرة فاسقة من

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 449 (SanadKitab #127669, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.