Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 450

  1. قاعدة في مسائل النقيصة مع الفضيلة، والكمال من وجه دون وجه

عبد عفيف، ولا عربية فاسقة من عجمي عفيف، ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر.

وفصل الإِمام فقال: السلامة من العيوب (١) لا تقابل بسائر فضائل الزوج (٢)، ولذلك يثبت فيه (٣) حق الفسخ، وإن كان في المعيب فضائل جَمَّةٌ. وكذلك الحرية لا تقابل بفضيلة أخرى. وكذلك النسب.

نعم العفة الظاهرة في الزوج هل تجبر دناءة نسبه؟

فيه وجهان، أصحهما: نعم (٤).

قال: والتَّنَقي (٥) من الحرف الدَّنِيّة (٦) يعارضه الصلاح وفاقًا.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 450 (SanadKitab #127669, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.