غرابًا فامرأتي طالق. فإنا لا نحكم بوقوع الطلاق على واحد منهما، إِذا تحقق اليأس من (١) درك الحقيقة، وما يقدر معلقًا بعلم الله تعالى غيب لا يقع به حكم لا في الظاهر ولا في الباطن.
وتبعه الغزالي (٢) على ذلك.
وخالف القفال والقاضي حسين والبغوي وقالوا: " [لا] (٣) يقع باطنًا في مسألة الخلع". والله أعلم.