Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 476

  1. قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]
  2. [حكم الأشياء قبل البعثة]

والغزالي (١) وآخرين (٢). ثم الوقف: يُفَسَر تارة بأنه لا حكم، واعْتُرِض بأنه جَزْم بعدم الحكم. وتارة يفَسَّر بأنا لا ندري هناك حكم أم لا، وإن كان فلا ندري أهو إباحة أم حظر؟ وهو الراجح.

وهذه الأوجه أقوال للمعتزلة. والفرق بين أصحابنا وبينهم من وجهين:

أحدهما: أنهم خصوا الأقوال بما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح (٣).

قال أصحابنا: هذا تناقض (٤) في قول من يرجح الأباحة أو الحظر؛ لأن ذلك (٥)

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 476 (SanadKitab #127669, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.