Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 477

  1. قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]
  2. [حكم الأشياء قبل البعثة]

مستند إِلى دليل العقل، وفرض المسألة عندهم فيما لم يظهر للعقل حسنه ولا قبحه.

وأما أصحابنا فأقوالهم في جميع الأفعال.

الوجه الثاني: أن معتمد أصحابنا الأدلة الشريعة، فمن قال: بالإباحة احتج بقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (١) وغيرها (٢). ومن قال: بالتحريم احتج بقوله في صفة نبينا: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ (٣) وغيرها (٤).

والقائلون بالوقف تعارضت عندهم الأدلة.

وأما المعتزلة فمستندهم دليل العقل (٥).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 477 (SanadKitab #127669, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.