Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 483

  1. قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]
  2. فائدة: [في] (المعاقدة بالكتابة، وبغير التخاطب)

وأما عقد النكاح بالكتابة ففيه خلاف مرتب على البيع، والمذهب: أنه لا يصح (١)؛ لأن الإشهاد شرط فيه، والكتابة كناية (٢)، ولا اطلاع للشهود على النية، ولو قالا بعد الكتابة: نوينا ذلك. كان ذلك شهادة على الإقرار؛ لا على نفس العقد، والشهادة شرط في الانعقاد.

ومنها: إِذا كتب إِليه: وكلتك في كذا. من بيع أو إِعتاق ونحو ذلك، فهو مبني على البيع إن شرطنا القبول [في الوكالة] (٣)، و (٤) هنا أولى بالصحة (٥). وإن لم تفتقر الوكالة إِلى القبول فيصح قطعًا (٦).

ومنها: إِذا قال: بعت دارى من فلان بكذا. فلما بلغه الخبر قال: اشتريت. قال النووي: "خرجه بعض الأصحاب على انعقاد البيع بالكتابة لأن النطق أقوى من الكتب" (٧).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 483 (SanadKitab #127669, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.