Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 5

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. [المبحث الأول: فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس، بل يباينه بالنوع]

واختلف الأصحاب في ذلك على طرق:

إِحداها: إِثبات قولين فى المسألتين (١).

والثانية: تنزيلهما على حالين، فحيث تعينت كانت كالفرائض فى التيمم والقيام، وحيث لم تتعين تكون كالنوافل.

والثالثة: تقرير النصين (٢)، والفرق أن القيام معظم أركان صلاة الجنازة فلم يجز تركه مع القدرة، بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم. هذه طريقة الخراسانيين (٣).

وأما العراقيون فقالوا: إِذا لم تتعين يجوز الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم الواحد، وإن تعينت فوجهان، أصحهما: الجواز أيضا.

وأما القيام فلا يجوز [تركه] (٤) مطلقاً تعينت أم لم تتعين (٥).

ومنها: أن فرض العين يلزم بالشروع، حتى قال بعض الأصحاب: إِذا تحرم بالصلاة والوقت متسع، ثم أفسدها عمداً: إِنها تكون قضاء بعد ذلك وإن صلاها في الوقت، والنوافل لا تلزم بالشروع إِلا فى الحج والعمرة (٦)، وفرض الكفاية: هل يلزم بالشروع؟ ذكروا فيه صوراً:

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 5 (SanadKitab #127669, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.