Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 7

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. [المبحث الأول: فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس، بل يباينه بالنوع]

المصابرة ويحرم الرجوع. والثاني: يجب الانصراف. والثالث: يتخير واختاره القاضي حسين (١).

ومنها: من ترك فرض عين أجبر عليه، ومن ترك نفلاً لم يجبر عليه، وفي فرض الكفاية خلاف في ولاية القضاء وكفالة اللقيط ونحو ذلك، والأصح: أنه لا يجبر.

وصور الرافعي المسألة فيما إِذا تعين عليه لفقد غيره هناك (٢)، وقال: "يجب عليه القبول، فإِن امتنع عصى. وهل يجبره الإِمام؟

قيل؛ لا يجبره. والأكثرون: حكموا بالإِجبار، كما يجبر على القيام بسائر فروض الكفايات عند التَّعَيُّن" (٣).

قال: "وربما تردد الناظر في الإجبار، من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض الذي هو مناط المصالح العامة يشبه أن يكون من الكبائر، فيفسق ويخرج عن أهلية القضاء، لفوات العدالة. ويشبه أنا نأمره بالتوبة أولاً، فإن تاب ولي" (٤). وهذا غير الخلاف المتقدم في

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 7 (SanadKitab #127669, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.