Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 17

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. القسم الثاني: الواجب المخير
  3. [الضرب الأول: أن يكون التخيير ثابتا بالنص في أصل المشروعية]

وهو محكي عن النص (١)، وبه قطع بعضهم، وهو يتخرج على أن الواجب أحد الخصال لا بعينه منها، فلم يتعين العتق لكونه واجباً عليه (٢)، حتى يعتبر من رأس المال.

والوجه الآخر مبني على أن الواجب جميعها، فالمتبرع به حينئذ هو الزائد على قدر الكسوة والإطعام. وكذا: لو أوصى بالكسوة أو الإطعام وكان أحدهما (٣) أزيد من الآخر، وهذا البناء موافق من حيث التصحيح (٤) للقاعدة (٥).

ومنها: إِذا حلف أنه لا مال له، وقد جُنِيَ عليه (٦)، أو كان وارث قصاص، فإِنه يبْنَى أولاً: على أن الواجب فى العمد القصاص، والدية بدل عنه. أو أن الواجب أحد الأمرين؟

فإِن قلنا: بهذا، فينبني على أن الواجب في خصال الكفارة المخير فيها (٧) الجميع أو

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 17 (SanadKitab #127669, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.