الأول: ما كان بقدر وقته، كالنهار [في] الصوم (٢). فهذا هو الواجب المضيق (٣).
الثاني: ما كان وقته أنقص (٤). والقول بالوجوب [فيه] إِنما هو بحسب الإتمام، أو لأجل القضاء:
فالأول (٥): كمن وجبت عليه الصلاة -بزوال عذره، كالـ[ـصبى] يبلغ، والحائض تطهر- وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة وفعل ركعة، فإِنه يأتي بها، ويتمـ[ـها بعد، خروج الوقت. وهل هي أداء؟ أم قضاء؟ أم الواقع في الوقت أداء، والواقع بعده