Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 21

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين
  3. الثاني: ما كان وقته أنقص منه

وقد يكونان على السواء (١). والله أعلم.

القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين:

وهو على ثلاثة أضرب:

الأول: ما كان بقدر وقته، كالنهار [في] الصوم (٢). فهذا هو الواجب المضيق (٣).

الثاني: ما كان وقته أنقص (٤). والقول بالوجوب [فيه] إِنما هو بحسب الإتمام، أو لأجل القضاء:

فالأول (٥): كمن وجبت عليه الصلاة -بزوال عذره، كالـ[ـصبى] يبلغ، والحائض تطهر- وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة وفعل ركعة، فإِنه يأتي بها، ويتمـ[ـها بعد، خروج الوقت. وهل هي أداء؟ أم قضاء؟ أم الواقع في الوقت أداء، والواقع بعده

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 21 (SanadKitab #127669, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.