حقاق (١) وخمس بنات لبون (٢)، والتخيير بين الشاتين والعشرين درهماً في جبران الزكاة (٣)، والتخيير في الدين المؤجل والضال والمغصوب بين تعجيل زكاته والصبر إلى حصوله، والتخيير في الحج بين الإفراد والتمتع والقران، وتخيير الشفيع بين الأخذ والعفو، وتخيير المرأة إذا ثبت لها حق الفسخ بينه وبين الصبر، إلى غير ذلك من أمثلته.
والغالب في أكثرها الترجيح.
وقد يستحب الجمع بينهما، كالماء والحجر في الاستنجاء، وعند الاقتصار الماء أفضل. وكذا القصر إذا كان السفر ثلاثة أيام فصاعداً (٤)، ونحو ذلك.
وقد يتعين، كالحقاق مع بنات [اللبون] (٥) فإِنه يتعين الأغبط للمساكين على الصحيح.