Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 20

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. القسم الثاني: الواجب المخير
  3. الضرب الثاني من الواجب المخير

حقاق (١) وخمس بنات لبون (٢)، والتخيير بين الشاتين والعشرين درهماً في جبران الزكاة (٣)، والتخيير في الدين المؤجل والضال والمغصوب بين تعجيل زكاته والصبر إلى حصوله، والتخيير في الحج بين الإفراد والتمتع والقران، وتخيير الشفيع بين الأخذ والعفو، وتخيير المرأة إذا ثبت لها حق الفسخ بينه وبين الصبر، إلى غير ذلك من أمثلته.

والغالب في أكثرها الترجيح.

وقد يستحب الجمع بينهما، كالماء والحجر في الاستنجاء، وعند الاقتصار الماء أفضل. وكذا القصر إذا كان السفر ثلاثة أيام فصاعداً (٤)، ونحو ذلك.

وقد يتعين، كالحقاق مع بنات [اللبون] (٥) فإِنه يتعين الأغبط للمساكين على الصحيح.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 20 (SanadKitab #127669, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.