الوجوب (١)."وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: هو قول أكثر الشافعية" (٢).
قا [ل الإمام]:
"والذين (٣) قالوا به لا أراهم يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني، بل يحكمون بأن العز (٤) [م الأول ينسحب] على جميع الأزمنة المستقبلة، كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها" (٥).
وهذا كله إِذا كان يغلب على ظنه السلامة إِلى آخر الوقت.
فإِن كان يتوقع الهلاك، ويغلب على ظنه عدم البقاء، فإِن الوقت يتضيق عليه ويعصي بالتأخير (٦).
ولو لم يظن الهلاك بل مات في اثنائه فجأة فهل يموت عاصياً؟ وجهان، أصحهما: