وهذا بخلاف الحج (٢)، فإِنه إِذا مات ففيه ثلاثة أوجه، أصحها: يموت عاصياً، لأن التأخير له مشروط بسلامة العاقبة (٣)، وهذا مشكل؛ لأن العاقبة عنه مستورة. [والثاني: لا يموت عاصباً] (٤). والثالث: الفرق، فيعصي (٥) الشيخ دون الشاب (٦)، واختاره الغزالي (٧).
وإذا قلنا بالعصيان، فمن أى وقت يعصي؟
فيه أوجه (٨)، أصحها: من السنة الأخيرة من سني الإمكان؛ لأن التأخير إِليها كان جائزا. [والثاني: من أول سني الإمكان؛ لاستقرار الوجوب بها] (٩).