Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 26

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين
  3. الثالث: أن يكون الوقت أزيد من فعل الفريضة

لا؛ لأنه مأذون له في التأخير (١).

وهذا بخلاف الحج (٢)، فإِنه إِذا مات ففيه ثلاثة أوجه، أصحها: يموت عاصياً، لأن التأخير له مشروط بسلامة العاقبة (٣)، وهذا مشكل؛ لأن العاقبة عنه مستورة. [والثاني: لا يموت عاصباً] (٤). والثالث: الفرق، فيعصي (٥) الشيخ دون الشاب (٦)، واختاره الغزالي (٧).

وإذا قلنا بالعصيان، فمن أى وقت يعصي؟

فيه أوجه (٨)، أصحها: من السنة الأخيرة من سني الإمكان؛ لأن التأخير إِليها كان جائزا. [والثاني: من أول سني الإمكان؛ لاستقرار الوجوب بها] (٩).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 26 (SanadKitab #127669, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.