Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 30

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. [القسم الرابع: الواجب، إما أن يكون له وقت محدود الطرفين، أو لا]

القسم الرابع (١):

الواجب إما أن يكون له وقت محدود الطرفين، أولا:

فإن لم يكن له ذلك لم يوصف بأداء ولا قضاء (٢)، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد المغصوب والتوبة، (٣) فلو أخر وأثم بالتأخير ثم تدارك لا يسمى قضاء.

وإن كان له وقت محدود شرعا، فإما أن يقع في وقته أو قبله أو بعده:

فإِن وقع قبله حيث يجوز ذلك. كإِخراج زكاة الفطر في رمضان، سمي تعجيلاً.

وإن وقع في وقته؛ فإن سبق بأداء مختل سمي الثاني إعادة، وإن لم يسبق بشيء ووقع على وجه الكمال المجزئ فهو الأداء.

وان لم يقع إلا بعد الوقت المقدر أولاً سمي قضاء (٤). والتقييد بأولاً يخرج (٥)

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 30 (SanadKitab #127669, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.