القسم الرابع (١):
الواجب إما أن يكون له وقت محدود الطرفين، أولا:
فإن لم يكن له ذلك لم يوصف بأداء ولا قضاء (٢)، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد المغصوب والتوبة، (٣) فلو أخر وأثم بالتأخير ثم تدارك لا يسمى قضاء.
وإن كان له وقت محدود شرعا، فإما أن يقع في وقته أو قبله أو بعده:
فإِن وقع قبله حيث يجوز ذلك. كإِخراج زكاة الفطر في رمضان، سمي تعجيلاً.
وإن وقع في وقته؛ فإن سبق بأداء مختل سمي الثاني إعادة، وإن لم يسبق بشيء ووقع على وجه الكمال المجزئ فهو الأداء.
وان لم يقع إلا بعد الوقت المقدر أولاً سمي قضاء (٤). والتقييد بأولاً يخرج (٥)