Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 35

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. [القسم الرابع: الواجب، إما أن يكون له وقت محدود الطرفين، أو لا]

وفي وجه: أن الفرض أكملها. وفي آخر، أن كلاً منهما فرض (١)، كما قالوا في فروض الكفايات مثل صلاة الجنازة ونحوها: إِن الطائفة الثانية إِذا فعلته يقع فرضاً، وإن كان الحرج سقط بالأولى. فلا يمنع ذلك احتساب الثانية فرضاً.

وبنوا على الخلاف ماذا ينوى بالثانية؟

فعلى غير الجديد: ينوى الفرض. وعلى الجديد وجهان، أصحهما: ينوى الفرض أيضاً، وهو مشكل (٢). والثاني: ينوى عين تلك الصلاة بلا تعرض لفرض أو نفل. واختاره الإِمام (٣)

واعلم أنهم اتفقوا (٤): على أن الواجب المقيد بوقت محدود إِذا لم يفعل في وقته مع التمكن، ثم فعل بعد ذلك يكون قضاء.

واختلفوا، فيما إِذا انعقد سبب وجوبه، ولم يجب إِما لمانع (٥)، أو لفوات شرط، أو تخفيفا من الشارع (٦): هل يسمى تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة، أم على وجه المجاز؟ فقال المتأخرون: حقيقة (٧) سواء تمكن من فعله كالمسافر والمريض الذى

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 35 (SanadKitab #127669, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.