يطيق الصوم، أو لم يتمكن شرعاً كالحائض، أو عقلاً كالنائم.
وقال الغزالي: "إطلاق اسم [القضاء] (١) في هذه الصور مجاز".
لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي يخشى الهلاك من الصوم، وتردد في بقية الصور، ثم رجح كونه مجازاً (٢). والخلاف في ذلك لفظي، والله أعلم.
فائدة:
صح أنه عليه الصلاة [والسلام] (٣) قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (٤).