Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 36

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. [القسم الرابع: الواجب، إما أن يكون له وقت محدود الطرفين، أو لا]
  3. فائدة، حول قوله ﵊: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". وهذا له ثلاثة اعتبارات

يطيق الصوم، أو لم يتمكن شرعاً كالحائض، أو عقلاً كالنائم.

وقال الغزالي: "إطلاق اسم [القضاء] (١) في هذه الصور مجاز".

لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي يخشى الهلاك من الصوم، وتردد في بقية الصور، ثم رجح كونه مجازاً (٢). والخلاف في ذلك لفظي، والله أعلم.

فائدة:

صح أنه عليه الصلاة [والسلام] (٣) قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (٤).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 36 (SanadKitab #127669, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.