Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 37

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. [القسم الرابع: الواجب، إما أن يكون له وقت محدود الطرفين، أو لا]
  3. فائدة، حول قوله ﵊: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". وهذا له ثلاثة اعتبارات
  4. الاعتبار الأول: أن يدركها بالفعل

وهذا له ثلاث اعتبارات (١):

أحدها أن يدركها (٢) بالفعل (٣). وقد مر (٤) أنه إِذا أوقع ركعة آخر الوقت وأتمها خارجه أن الكل أداء على الصحيح؛ لظاهر الحديث (٥). أما إذا كان الواقع في الوقت أقل من ركعة فطريقان: المذهب: أن الكل قضاء: عملاً بمفهوم الحديث. وقيل: بطرد الاوجه (٦). وينبني على هذا مسائل:

منها: قصر الصلاة بالنسبة إلى السفر والحضر حيث اختلف فيه في التدارك بالقضاء (٧).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 37 (SanadKitab #127669, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.