Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 39

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. [القسم الرابع: الواجب، إما أن يكون له وقت محدود الطرفين، أو لا]
  3. فائدة، حول قوله ﵊: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". وهذا له ثلاثة اعتبارات
  4. الاعتبار الثالث: إدراك الجماعة

ثم الشرط في ذلك: أن تمتد السلامة من المانع قدر إِمكان تلك الصلاة مع الطهارة، حتى لو طهرت الحائض، ثم جُنَّتْ لم يستقر عليها فرض.

وطرد البلخي (١) القول بالإدراك في أول الوقت، حتي يستقر الوجوب بإِدراك مثل ذلك (٢). وخالفه الجمهور، وفرقوا بأنه: إِذا أدرك ذلك من آخر الوقت أمكنه إِتمام الصلاة إِما أداء أو قضاء، ولهذا شرطوا بقاءه مكلفاً إِلى آخر إِمكان ذلك. بخلاف أول الوقت، فإِنه لما لم يدرك إِمكان ذلك لم يستقر في ذمته شيء (٣).

الاعتبار الثالث: إِدراك الجماعة.

وقد ذهب الغزالي: إِلى أن المسبوق لا يكون مدركاً للجماعة إِلا بإِدراك ركعة (٤).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 39 (SanadKitab #127669, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.