والصحيح الذي قاله الجمهور، يكون مدركاً بأدنى جزء (١) لأنه أدرك تكبيرة الإحرام وهي من الصلاة.
نعم: اتفقوا على ذلك في الجمعة، فلا يدركها إلا بركعة، ومتى أدرك دونها أتمها ظهرا، وفيه حديث يدل عليه (٢)، والله أعلم.
* * *
Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني
والصحيح الذي قاله الجمهور، يكون مدركاً بأدنى جزء (١) لأنه أدرك تكبيرة الإحرام وهي من الصلاة.
نعم: اتفقوا على ذلك في الجمعة، فلا يدركها إلا بركعة، ومتى أدرك دونها أتمها ظهرا، وفيه حديث يدل عليه (٢)، والله أعلم.
* * *
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 40 (SanadKitab #127669, hlm. urut 519)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.