Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 104

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]
  3. [اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]

الموت، والطلاق يترتب على الموت، فكان الطلاق سابقاً بمرتبة ". وقال ابن الحداد والأكثرون: "يحكم بالفسخ؛ لأنه أقوى من الطلاق، بدليل أنه يثبت قهراً والطلاق يقع بالاختيار، كما في حجة الإسلام مع النذر (١)، وإِذاً (٢) فإِذا اجتمعا (٣) لم يقع الطلاق، كما لو قال أنت طالق مع موتي.

ومنها: إِذا نكح الكافر لابنه الصغير بالغة، ثم [أسلم] (٤) الأب والمرأة معاً، قال (٥) في التهذيب (٦): "يبطل النكاح؛ لأن إِسلام الولد يحصل عقب إِسلام الأب،

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 104 (SanadKitab #127669, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.