Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 114

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث الثاني في أقسام الأسباب والمسبباب باعتبار تعددها أو توحدها
  3. القسم الخامس: تعدد الأسباب لسبب واحد، بالنسبة إلى أصله لا تفاصيله

ومنها: الحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة والطواف ونحوهما.

وتزيد الجنابة: تحريم القراءة، واللبث في المسجد.

ويزيد الحيض: تحريم الصوم، والوطء، والطلاق، إلى تمام عشرين حكماً.

وعقد النكاح: يترتب عليه أربعون حكماً. وأكثرُ شيءٍ تترتب عليه الأحكام الكثيرة الوطءُ: فإنه يتعلق به مائة ونيف وعشرون حكماً (١).

والضرب الثاني من الأسباب: ما تترتب عليه الأحكام على وجه الترتيب، كالحنث في اليمين (٢)، والوطء في نهار رمضان، والظهار (٣)، والتمتع بالعمرة إلى الحج (٤). ونحو ذلك.

القسم الخامس:

قد تتعدد الأسباب لسبب واحد بالنسبة إِلى أصله (٥) لا تفاصيله (٦)، مثاله (٧):

الإِرث: فإِن أسبابه أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الإِسلام، فهي أسباب لأصل واحد (٨). ثم جعلُ جهةِ الإسلام أحدَ أسباب الإرث: هو المشهورُ، وفيه

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 114 (SanadKitab #127669, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.