Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 167

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث التاسع فيما يتقدم من الأحكام على أسبابها

سببه. وفي وجه (١): يجوز الصوم قبل الحنث.

وأما العبادات المالية:

فمنها: ما لا يجوز تقديمه قبل وقته بلا خلاف، كالأضحية قبل يوم النحر.

ومنها: ما يجوز تقديمه، كزكاة الفطر في رمضان.

ومنها: ما فيه خلاف.

وأصل (٢) هذا: أن ما كان له سبب واحد لا يتقدم على سببه قطعاً. وما كان له سببان فأكثر، أو شرط وسبب، فيجوز تقديمه (٣) بعد وجود أحد سببيه، أو بعد سببه وقبل شرطه (٤). ويتضح ذلك بصور:

منها: الزكاة، والكلام في ثلاثة أنواع:

الأول: المعلق بالحول (٥)، فلا يجوز تقديمها قبل ملك النصاب قطعاً، ويجوز بعد

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 167 (SanadKitab #127669, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.