Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 168

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث التاسع فيما يتقدم من الأحكام على أسبابها

ملك النصاب وانعقاد الحول (١) ولو بلحظة.

وهل يجوز تقديم عامين (٢)؟

وجهان (٣)، الأصح عند الأكثرين: لا يجوز.

واعلم: أن اشتراط ملك تمام النصاب، إِنما هو في الزكاة العينية.

أما زكاة التجارة (٤): فلو عجل في أثناء الحول، وهي دون النصاب، ثم كمل فى آخره، أجزأه على الصحيح (٥). وفيه وجه.

النوع الثاني: ما لا يشترط فيه الحول: فمنه: المعدن والركاز (٦): لا يجوز تقديم زكاتهما قبل الحصول (٧) قطعاً.

وكذا: تعجيل زكاة الثمار قبل إخراجها، والزروع قبل السنبل.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 168 (SanadKitab #127669, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.