الأحكام (١) الخمسة معفو عنه، كما في أفعال الصبيان (٢).
ثم الحلال أنواع:
أعلاها: ما كان خالصاً من جميع الشبه، كالاغتراف من الأنهار العظيمة الخالية عن الاختصاص.
وأدناها: أن يقرب من الحرام المحض، كمال من لا كسب له إِلا المكس، وإِن كان يحتمل أن يكون بعض ما في يده من جهة حل.
وكذلك أيضاً الحرام له أنواع (٣):
أعلاها: الحرام الخالص.
وأدناها: [ما] (٤) فيه شبهة حل.
(٥) ومناط الاشتباه أنواع (٦):
أحدها: تعارض الأحاديث الواردة فيه، وغيرها من ظواهر الأدلة.
وثانيها: تعارض الأصول المختلفة بأيها يلحق.
وثالثها: اختلاط الحلال والحرام، وعسر التمييز بينهما.