ورابعها: اختلاف المذاهب في نفس الأشياء، أو في أسبابها (١).
وينشأ من جميع ذلك تنوع الشبهات إِلى قوية، وضعيفة، إِلى [أن] (٢) تنتهي إِلى توهم بعيد لا أصل له (٣)، كترك النكاح من نساء بلدة كبيرة لا حتمال محرم فيهن له وهو لا يعرفه، أو استعمال (٤) ماء باق على أصل خلقته بأرض فلاة لاحتمال إِصابة نجاسة، أو ترك صيد صاده لاحتمال وقوعه في يد أحد فانفلت منه، فإِن الورع في مثل هذا وسوسة محضة لا أصل له.
(٥) ثم الأصول المستصحبة هنا أربعة (٦):
الأول: أن يكون هو التحريم، ثم يقع الشك في السبب المحال عليه