وهو أقسام: قسم: يمنع ابتداء الحكم، واستمراره، إِذا طرأ في أثنائه.
وقسم: يمنع الابتداء، وإِذا طرأ في الأثناء لا يقع (٣).
وقسم اختلف فيه: وهو على ضربين، أحدهما: ما صحح فيه أنه من الأول. والثاني: ما صحح فيه أنه من الثاني. فهذه أقسام فيها مسائل.
سمعت (٤) بعض الفضلاء: يحكي عن العلامة علم الدين العراقي (٥): أنه استنبط قاعدة: الطارئ في الدوام كالمقارن في الابتداء، من قوله تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ