الروضة: "الأصح أنه لا يترخص". [فـ] (١) جعل طرآن المعصية كالمقارن على الأصح.
ومثله: لو أنشأ السفر لمعصية، ثم تاب، قال (٢) في الروضة: "قال الأكثرون: ابتداء سفره من ذلك الموضع، فإن كان منه إِلى مقصده مسافة القصر ترخص، وإِلا فلا" فعلى هذا: طارئ قصد السفر المباح كالمقارن له ابتداء.
ومنها: الصيد لا يصح من المحرم ابتداء الملك عليه. وإِذا أحرم، وفي ملكه صيد، زال عنه ملكه، ولزمه إِرساله في الأصح.
ومنها: إِذا وجد الزوج بالمرأة أحد العيوب الخمس (٣) ثبت له الخيار، ولو حدث بها في الدوام فقولان. الجديد: له الخيار (٤) كالابتداء.
ومنها: إِذا وجد عين ماله عند من أفلس، وكان الدين حالاً رجع فيه، ولو كان مؤجلاً وحل في أثناء الحال فكذا على الصحيح (٥).
ومنها: اشتراط العدد في الجمعة لا شك فيه، وهل هو شرط في الدوام، حتى لو نقصوا في أثناء ذلك يتمها ظهرًا أم جمعة؟