Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 203

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث الثاني عشر في المانع
  3. القسم الرابع: ما فيه خلاف، والراجح: أن الطارئ ليس كالمقارن

قولان، الأصح: الاشتراط، كالوقت ودار الإِقامة.

ومنها: وجود الحرة مانع من ابتداء نكاح الأمة، وكذا القدرة على نكاحها (١). فلو نكح أمة حالة عدم ذلك، ثم أيسر، أو نكح حرة عليها؛ لم ينفسخ نكاح الأمة: على الصحيح؛ لقوة الدوام (٢)، وقال المزني: "ينفسخ في الصورتين" (٣). وفيه صور أخر.

القسم الرابع:

ما حكوا فيه خلافًا والراجح: أن الطارئ ليس كالمقارن، وفيه صور (٤):

منها (٥): إِذا نكح الأب جارية أجنبي حيث يجوز له نكاح الأمة، ثم ملكها ابنه، والأب بحيث [لا يجوز] (٦) له ابتداء نكاح الأمة، فهل ينفسخ النكاح؟

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 203 (SanadKitab #127669, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.