ومنها: وجود الحرة مانع من ابتداء نكاح الأمة، وكذا القدرة على نكاحها (١). فلو نكح أمة حالة عدم ذلك، ثم أيسر، أو نكح حرة عليها؛ لم ينفسخ نكاح الأمة: على الصحيح؛ لقوة الدوام (٢)، وقال المزني: "ينفسخ في الصورتين" (٣). وفيه صور أخر.
القسم الرابع:
ما حكوا فيه خلافًا والراجح: أن الطارئ ليس كالمقارن، وفيه صور (٤):
منها (٥): إِذا نكح الأب جارية أجنبي حيث يجوز له نكاح الأمة، ثم ملكها ابنه، والأب بحيث [لا يجوز] (٦) له ابتداء نكاح الأمة، فهل ينفسخ النكاح؟