Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 207

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث الثاني عشر في المانع
  3. القسم الرابع: ما فيه خلاف، والراجح: أن الطارئ ليس كالمقارن

ويترتب على هذا أن الحاكم لو استناب عنه خليفة حالة إِحرامه (١) لم يكن لنائبه أن يعقد؛ لأن ذلك ليس لمستنبيه حالة الاستنابة.

ومنها: إِذا ملك عبدًا؛ له (٢) عليه (٣) دين في ذمته (٤)، فهل يسقط الدين (٥)؟

وجهان: أصحهما: [لا يسقط] (٦) لقوة الدوام.

ومنها (٧): إِذا آجَرَ الولي الطفل [مدةً] (٨) لا يبلغ فيها بالسن، وقد يبلغ بالاحتلام، يصح لأن الأصل دوام الصبا. فلو احتلم في أثنائها فوجهان، رجح الشيخ أبو إِسحاق (٩) والروياني: البقاء. ورجح الإِمام والمتولي: المنع. فعلى الأول: لا خيار له على المذهب، كالصغيرة إِذا زوجت فبلغت.

وكذا: القول فيما إِذا آجَرَ الولي مال المجنون مدة، ثم أفاق في أثنائها.

ومنها: (١٠) إِذا آجَرَ عبده، ثم أعتقه؛ لم تنفسخ إِجارته على الصحيح؛ لأن

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 207 (SanadKitab #127669, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.