Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 208

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث الثاني عشر في المانع
  3. القسم الرابع: ما فيه خلاف، والراجح: أن الطارئ ليس كالمقارن

السيد تبرع بإِزالة الملك، ولم تكن المنافع له (١) وقت العتق. وعلى هذا لا رجوع له على السيد بأجرته: على الأصح (٢).

ومنها: إِذا قتل ذمي ذميًا، ثم أسلم القاتل، ثم مات ولي المقتول وورثه ذمي، فالصحيح وجوب القصاص لهذا الوارث، وإن كان انتقل إليه بعد إِسلام القاتل؛ لأن ذلك في حكم الدوام والإرث (٣).

ومنها (٤): إِذا باع العبد المأجور من مستأجره يصح البيع على الصحيح، وهل تبقى الإِجارة أم لا؟

وجهان أصحهما: لا تنفسخ.

ومنها: إِذا آلى، ثم جُبَّ ففيه طرق، أظهرها: على قولين.

أصحهما: بقاء الإِيلاء. بخلاف ما إِذا كان مجبوبًا حالة الإِيلاء، فإِن الأصح: عدم صحة الإِيلاء.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 208 (SanadKitab #127669, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.